تحريم اقامة الأضرحة وتشييد القبور
تلقت لجنة الفتوى بالأزهر السؤال التالى :
دفن شخص بطابق علوى ودفن قبلا والده بالطابق الارضى من المقبرة ويراد نقل الاول الى مقام شيد له وبالارض رطوبة ضاربة ظاهرة للعيان حتى ان الجدران لاتمسك مواد البناء فيها"الاسمنت" فهل من أئمة المسلمين من يجيز نقل الميت بعد دفنه؟





جواب لجنة الفتوى


اطلعت اللجنة على هذا وتفيد بأنه اذا كان الحال كما ذكر جاز نقل هذا الميت الى مكان أخر
ولكن لا يجوز شرعا نقله الى ضريح أو قبه كما يصنعه بعض الناس لمن يعتقدون فيه الولاية والصلاح
فان هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم وغيره عن أبى هياج الأسدى ( حيان بن حصين) عن على رضى الله عنه قال : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته"
وعن جابر رضى الله عنه قال " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" رواه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود والترمذى وصححه
ولفظه- أى الترمذى-نهى أن يبنى على القبر أو يزداد عليه أو يجصص أو يكتب عليه
قال الشوكانى فى شرحه للحديث الأول
ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا: القبب والمشاهد المعمورة على القبور_الى أن قال_ وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكى لها الاسلام
منها اعتقاد الجهلة لها اعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا اليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا
وبالجملة : فانهم لم يدعو شيئا مما كانت عليه الجاهلية تفعله بالاصنام الا فعلوه فانا لله وانا اليه راجعون
الى أخر ما قاله فى صفحة 325 من الجزء الثالث



وجملة القول أن اللجنة ترى تحريم نقل هذا الميت الى ضريح أو قبر ذى قبة للأحاديث التى ذكرها الشوكانى وغيره وهى مفاسد تمس العقيدة وتخل بالايمان الصحيح.